افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 705

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: عقود الكراء الفلاحية
المادة 705

ليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تطرأ على الشيء خلال مدة العقد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.