افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 723

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 723

إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له. (ظهير 18 ديسم بر 1947 ) وإذا كان العقد ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التمبر والتسجيل. وإجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له. وفي الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.