افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 755

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: إجارة الخدمة أو العمل
المادة 755

في تعهدات العمال أو الخدم وعمال المتاجر وخدام المحلات العمومية تعتبر الخمسة عشر يوما الأو لى فترة تجربة، ويجوز خلالها لأي من الطرفين بمحض رغبته إبطال العقد، دون أن يلتزم بتعويض ما، وإذا أراد أحد الطرفين إبطال العقد، وجب عليه أن يعلم الآخر برغبته بيومين مقدم ا. وهنا يستحق المستخدم أجره على حسب عمله. ويطبق كل ما سبق، إلا إذا قضى العرف المحلي أو الاتفاق بخلافه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.