افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 778

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: الإجارة على الصنع
المادة 778

يستحق الوفاء في المكان الذي يجب تسليم المصنوع فيه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.