افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 817

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: التزامات المودع
المادة 817

ليس للمودع عنده حبس الوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظها، وليس له حق حَبْسها ضمانا لأي دين آخر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.