افتح التطبيق
المادة 842

غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو الاستعمال المتفق عليه: أولا - إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة؛ ثانيا - إذا أساء المستعير استعماله، أو استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده العقد؛ ثالثا - إذا قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العناية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.