المادة 859
يصح أن يرد القرض على: أ- الأشياء المنقولة، كالحيوانات والملابس والأثاث؛ ب - الأشياء التي تستهلك بالاستعمال، كالأطعمة والنقود.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.