المادة 86
كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت: 1- أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لمراقبته. 2- أو أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.