افتح التطبيق
المادة 888

الوَكالة بلا أجر، ما لم يتفق على غير ذلك، غير أن مجانية الوَكالة لا تفترض: أولا - إذا كلف الوكيل بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنته؛ ثانيا - بين التجار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية؛ ثالثا - إذا قضى العرف بإعطاء أجر عن القيام بالأعمال التي هي محل الوَكالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.