افتح التطبيق
المادة 929

تنتهي الوَكالة: أولا - بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛ ثانيا - بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛ ثالثا - بعزل الوكيل؛ رابعا - بتنازل الوكيل عن الوَكالة؛ خامسا - بموت الموكل أو الوكيل؛ سادسا - بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، كما هي الحال في الحَجْر والإفلاس. وذلك ما لم ترد الوَكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها، برغم حدوث هذا التغيير في الحالة؛ سابعا - باستحالة تنفيذ الوَكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.