افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 982

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية
المادة 982

الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.