افتح التطبيق
المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 22.91 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1411 (8 يناير 1991) بتحديد بدل الأتعاب عن الرسوم التي يحررها الموثقون العبريون .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.