افتح التطبيق
المادة الجنائية

الفصل 153

من مجموعة القانون الجنائي

الفرع 3: في الظروف المشددة
الفصل 153

يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.