افتح التطبيق
المادة الجنائية

الفصل 170

من مجموعة القانون الجنائي

الفرع 1: في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة
الفصل 170

يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.