افتح التطبيق
المادة الجنائية

الفصل 219

من مجموعة القانون الجنائي

الفرع 1: في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية
الفصل 219

يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء والانتخابات، سواء وقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام والعقوبات المقررة في القوانين المتعلقة بها.

العقوبة المقرّرة

بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.