الفصل 231-8
يجب على المحكمة في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 231 إلى 231 إذا حكمت بالمؤاخذة أن تأمر: - بمصادرة الأشياء والأدوات المستعملة في ارتكاب التعذيب؛ - بنشر الحكم وبتعليقه طبقا لمقتضيات الفصل 48 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.