الفصل 267-4
لتطبيق أحكام هذا الفرع، يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي: - شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور ؛ - لواء المملكة والنشيد الوطني كما هما محددان بظهير شريف ؛ - رمز المملكة كما تم تعريفه في ظهير شريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000)؛ - أوسمة المملكة كما تم تعريفها في ظهير شريف رقم 1.00.218 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.