يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1 - من صنع أو باع أو روج أو وزع أشياء أو مطبوعات أو نماذج حصل عليها بأية وسيلة كانت، إذا كان شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها وبين النقود المعدنية أو الأوراق النقدية المتداولة قانونا، في المغرب أو في الخارج، أو بينها وبين سندات المعاش المرتب أو علامات أو طوابع إدارة البريد والبرق والتليفون، أو مؤسسات الاستغلال المباشر للدولة أو أوراق أو نماذج ذات طوابع أو أسهم أو سندات أو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو قسائم الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم، إذا وجد التشابه مع أوراق ذات قيمة مالية تصدرها الدولة أو البلديات أو المؤسسات العمومية أو الشركات أو المؤسسات أو المشروعات الخاصة، متى كان هذا التشابه من شأنه أن يسهل قبول هذه الأشياء أو المطبوعات أو النماذج، بدلا من القيم المقلدة؛ 2 - من صنع أو باع أو روج أو وزع أو استعمل مطبوعات، إذا كان من حيث حجمها أو لونها أو عباراتها أو محتوياتها المطبوعة أو أي صفة من صفاتها يوجد بينها وبين الأوراق المطبوعة العناوين أو المطبوعات الرسمية المستعملة في المجالس التي ينشئها الدستور أو الإدارات العامة أو الهيئات القضائية المختلفة، تشابه من شأنه أن يحدث لبسا في نفوس الجمهور.
العقوبة المقرّرة جنحة ضبطية
العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.