الفصل 412
من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد. فإذا نشأ عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.
العقوبة المقرّرة جناية
الإعدامالسجن المؤبد
العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.