الفصل 423
عندما يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى: -1 الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد. -2 الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى. -3 الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح.
العقوبة المقرّرة جناية
الإعدام
العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.