افتح التطبيق
المادة الجنائية

الفصل 431-2

من مجموعة القانون الجنائي

الفرع 2 مكرر: التمييز
الفصل 431-2

يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي: - الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛ - عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛ - رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛ - ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل -1 431 أعلاه.

العقوبة المقرّرة جنحة ضبطية

الحبس من شهر واحد إلى سنتانغرامة من 1.200 إلى 50.000 درهم

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.