افتح التطبيق
المادة الجنائية

الفصل 448-9

من مجموعة القانون الجنائي

الفرع السادس: في الاتجار بالبشر
الفصل 448-9

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من عرض للخطر عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد، بالكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته. يقصد بضحية من ضحايا الاتجار بالبشر كل شخص ذاتي، مغربيا كان أو أجنبيا، ثبت تعرضه، لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار بالبشر طبقا للتعريف المنصوص عليه في هذا القانون.

العقوبة المقرّرة جنحة تأديبية

الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.