الفصل 534
يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه. 2 - إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.