يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء الآتية: - مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى. - ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص. - غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أو أكوام. - مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محصولات موضوعة في حزم أو أكوام. - عربات خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى، إذا لم تكن جزءا من قافلة.
العقوبة المقرّرة جناية
العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.