افتح التطبيق
الفصل 61

التدابير الوقائية الشخصية هي: -1 الإقصاء؛ -2 الإجبار على الإقامة بمكان معين؛ -3 المنع من الإقامة؛ -4 الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛ -5 الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛ -6 الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛ -7 عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛ -8 المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛ -9 سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء؛ -10 منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛ -11 إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.