المادة 135
ينقضي حق الزينة: - بانتهاء مدته ؛ - بالتنازل عنه صراحة؛ - باجتماع صفتي صاحب حق الزينة ومالك الرقبة في شخص واحد؛ - بهلاك البناء هلاكا كليا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.