افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 233

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الثاني: الالتصاق بفعل الإنسان
المادة 233

كل ما يضم للعقار أو يدمج فيه فهو للمالك حسب القواعد الآتية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.