المادة 233
كل ما يضم للعقار أو يدمج فيه فهو للمالك حسب القواعد الآتية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
كل ما يضم للعقار أو يدمج فيه فهو للمالك حسب القواعد الآتية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.