افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 69

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الثالث: انقضاء الارتفاقات
المادة 69

ينقضي حق الارتفاق بأحد الأسباب الآتية : - بانتهاء الأجل المحدد له ؛ - بالتنازل عن حق الارتفاق ممن له الحق فيه ؛ - باجتماع العقارين في يد مالك واحد ؛ - بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق ؛ - بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا ؛ - بزوال الغرض الذي أحدث من أجله.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.