افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 81

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 81

يمكن أن يترتب حق الانتفاع: أولا: على الملكية العقارية؛ ثانيا: على حق السطحية؛ ثالثا: على حق الزينة؛ رابعا: على حق الهواء أو التعلية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.