مرسوم
مرسوم بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
4 موادّ
- المادة 1ابتداء من فاتح يناير 2025، يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17,10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية.
- المادة 2ابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية .
- المادة 3تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2025، فيما يخص النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من أبريل 2025، فيما يخص النشاطات الفلاحية، مقتضيات المرسوم رقم 2.23.799 الصادر في 27 من ربيع…
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.