افتح التطبيق
المادة 3

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2025، فيما يخص النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من أبريل 2025، فيما يخص النشاطات الفلاحية، مقتضيات المرسوم رقم 2.23.799 الصادر في 27 من ربيع الأول 1445 (13 أكتوبر 2023) بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.