المادة 1
يمنح وزير العدل طيلة الفترة الانتقالية المنروص عليا في الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون المشار إليه أعلاي رقم 06.99 تفويضا لتحديد: - تعريفات عقود المفوضين القضائيين؛ - تعريفات عقود الموثقين العبرية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.