يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية: أولا :فيما يرجع للنزاعات المعروضة على أنظار محكمة النقض، من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي: 1. المدعي العام لدى المحكمة المذكور أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد؛ 2. ثلاثة قضاة سامين مزاولين مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل؛ 3. ممثل لوزير المالية. ثانيا: فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي: 1. المدعي العام لدى المحكمة المذكورة أو قاض من نيابتها العامة؛ 2. مندوب لوزير المالية؛ 3. محام تعينه محكمة الاستئناف. ثالثا: فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار المحاكم الأخرى، من طرف مكتب محدث لدى المحكمة الإقليمية للدائرة يتألف ممن يأتي: 1. وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية أو نائبه؛ 2. مندوب لوزير المالية؛ 3. محام أو عند عدمه مدافع مقبول أو وكيل تعينه المحكمة الاقليمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.