الفصل 1
تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الاوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها. إن مقتضيات المعاهدات أو الاوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.