الفصل 6
يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية
يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.