تخطَّ إلى المحتوى
LawaJ
القانون المغربي بين يديك
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي
افتح التطبيق
المكتبة القانونية
المهن القانونية والقضائية
قرار لوزير العدل رقم 1978.06 بتحديد شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
قرار
قرار لوزير العدل رقم 1978.06 بتحديد شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
مادتان
ابدأ القراءة
افتح في التطبيق
المادة 1
يحدد كما يلي شكل ومضمون السجل الذي تمسكه كتابة الضبط والمتعلق بالبيانات الخاصة بالمفوضين القضائيين المنصوص عليها في المادة 20 من القانون 81.03 المشار إليه أعلاه. يجب أن…
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي