افتح التطبيق
المادة 1

يحدد كما يلي شكل ومضمون السجل الذي تمسكه كتابة الضبط والمتعلق بالبيانات الخاصة بالمفوضين القضائيين المنصوص عليها في المادة 20 من القانون 81.03 المشار إليه أعلاه. يجب أن يكون طوله ستة وثلاثين (36) سنتيمترا وعرضه ثلاثين (30) سنتيمترا وأن يبلغ عدد صفحاته خمسمائة (500)، تحمل صفحاته أرقاما متتابعة، ويؤشر عليها رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بعد ترقيمها ووضع طابعه على كل صفحة منها قبل الشروع في استعماله. تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية: - الرقم الترتيبي؛ - الاسم الشخصي والعائلي للمفوض القضائي؛ - العنوان الكامل؛ - رقم الهاتف والفاكس؛ - مراجع مقرر التعيين؛ - تاريخ أداء اليمين القانونية؛ - تاريخ الالتحاق بالمهنة؛ - نموذج التوقيع؛ - نموذج الإمضاء المختصر؛ - ملاحظات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.