افتح التطبيق
المادة 1

يحدد كما يلي شكل ومضمون السجل الذي يمسكه المفوض القضائي ويثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي قام بها. يجب أن يكون طوله ستة وثلاثين (36) سنتيمترا وعرضه ثلاثين (30) سنتيمترا وأن يبلغ عدد صفحاته ثلاثمائة (300)، تحمل صفحاته أرقاما متتابعة، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدب لهذا الغرض قبل الشروع في استعماله.. تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية: - الرقم التسلسلي؛ - تاريخ تسليم الوثيقة موضوع الإجراء؛ - نوع الإجراء؛ - مراجع الملف موضوع الإجراء؛ - أسماء الأطراف؛ - تاريخ إنجاز الإجراءات؛ - ملخص الإجراءات المنجزة؛ - تاريخ الإرجاع إلى كتابة الضبط؛ - ملاحظات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.