تخطَّ إلى المحتوى
LawaJ
القانون المغربي بين يديك
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي
افتح التطبيق
المكتبة القانونية
المهن القانونية والقضائية
قرار لوزير العدل رقم 1980.06 بتحديد نموذج عقد إلحاق كاتب محلف بمكتب مفوض قضائي
قرار
قرار لوزير العدل رقم 1980.06 بتحديد نموذج عقد إلحاق كاتب محلف بمكتب مفوض قضائي
مادتان
ابدأ القراءة
افتح في التطبيق
المادة 1
يبرم عقد إلحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. ويجب أن يتضمن البيانات الأساسية التالية: - الهوية الكاملة للطرفين؛ - موضوع العقد؛ -…
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي