المادة 1
يبرم عقد إلحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. ويجب أن يتضمن البيانات الأساسية التالية: - الهوية الكاملة للطرفين؛ - موضوع العقد؛ - مدة العقد؛ - الأجر وساعات العمل والرخص؛ - الشروط الاتفاقية الأخرى؛ - تاريخ العقد؛ - توقيع الطرفين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.