تخطَّ إلى المحتوى
LawaJ
القانون المغربي بين يديك
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي
افتح التطبيق
المكتبة القانونية
المهن القانونية والقضائية
قرار لوزير العدل رقم 1981.06 بتحديد نموذج عقد المشاركة بين المفوضين القضائيين المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
قرار
قرار لوزير العدل رقم 1981.06 بتحديد نموذج عقد المشاركة بين المفوضين القضائيين المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
مادتان
ابدأ القراءة
افتح في التطبيق
المادة 1
يحدد عقد المشاركة بين مفوضين قضائيين اثنين أو أكثر وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار. ويجب أن يتضمن البيانات الأساسية التالية: - الهوية الكاملة للطرفين أو الأطراف؛ - مدة…
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي