افتح التطبيق
المادة 1

يحدد عقد المشاركة بين مفوضين قضائيين اثنين أو أكثر وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار. ويجب أن يتضمن البيانات الأساسية التالية: - الهوية الكاملة للطرفين أو الأطراف؛ - مدة العقد؛ - كيفية تسيير وإدارة المكتب؛ - كيفية تدبير مداخيل المكتب ومصاريفه؛ - الشروط الاتفاقية الأخرى؛ - تاريخ العقد؛ - توقيع الطرفين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.