افتح التطبيق
قرار

قرار لوزير العدل رقم 272.04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتحديد شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج

مادتان