تخطَّ إلى المحتوى
LawaJ
القانون المغربي بين يديك
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي
افتح التطبيق
المكتبة القانونية
المادة الأسرية
قرار لوزير العدل رقم 272.04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتحديد شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج
قرار
قرار لوزير العدل رقم 272.04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتحديد شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج
مادتان
ابدأ القراءة
افتح في التطبيق
المادة 1
يحدد كما يلي شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج لدى قسم قضاء الأسرة المنصوص عليه في المادة 68 من القانون رقم 70.03 المشار إليه أعلاه: يجب أن يكون طوله ستة…
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي