افتح التطبيق
المادة 1

يحدد كما يلي شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج لدى قسم قضاء الأسرة المنصوص عليه في المادة 68 من القانون رقم 70.03 المشار إليه أعلاه: يجب أن يكون طوله ستة وثلاثين (36) سنتيمترا وعرضه ثلاثين (30) سنتيمترا وأن يبلغ عدد صفحاته خمسمائة (500)، تحمل كل صفحاته أرقاما، متتابعة، يؤشر عليها رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بعد ترقيمها ووضع طابعه على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها. تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية: - الرقم المتتابع المخصص للعقد؛ - نوعه (زواج، ثبوت زوجية، رجعة، تجديد العقد بين نفس الطرفين)؛ - تاريخ التلقي؛ - تاريخ التحرير؛ - تاريخ التضمين؛ - نص العقد؛ - مراجع توجيه ملخص العقد إلى ضابط الحالة المدنية أو إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط حسب الحالات؛ ملاحظات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.