تخطَّ إلى المحتوى
LawaJ
القانون المغربي بين يديك
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي
افتح التطبيق
المكتبة القانونية
المادة الأسرية
قرار لوزير العدل رقم 275.04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتحديد شكل ومضمون كناش التصرف
قرار
قرار لوزير العدل رقم 275.04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتحديد شكل ومضمون كناش التصرف
مادتان
ابدأ القراءة
افتح في التطبيق
المادة 1
يحدد كما يلي شكل ومضمون كناش التصرف المنصوص عليه في المادة 250 من القانون رقم 70.03 المشار إليه أعلاه: يجب أن يكون طوله 29,7 سنتيمترا، وعرضه 21 سنتيمترا، وأن يبلغ عدد…
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي