افتح التطبيق
المادة 1

يحدد كما يلي شكل ومضمون كناش التصرف المنصوص عليه في المادة 250 من القانون رقم 70.03 المشار إليه أعلاه: يجب أن يكون طوله 29,7 سنتيمترا، وعرضه 21 سنتيمترا، وأن يبلغ عدد صفحاته 200 تحمل كل صفحة أرقاما متتابعة. يؤشر القاضي المكلف بشؤون القاصرين على كل صفحة من صفحات كناش التصرف ويضع طابعه عليها قبل الشروع في استعمال الكناش. يجب أن تكون كل صفحة مسطرة وتشتمل على الأضلاع التالية: - الرقم المتتابع؛ - نوع التصرف ؛ - مضمون التصرف؛ - تاريخ التصرف ؛ - مراجع الوثائق المثبتة للتصرف، - ملاحظات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.