- المادة 1يحدد بموجب هذا القرار مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية التي تمنح للخاطب والمخطوبة، طبقا للمادة 65 من القانون رقم 70.03 المشار إليها علاه.
- المادة 2تمنح الشهادة الطبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه من طرف طبيب تابع للقطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع شبه العمومي.
- المادة 3يقوم الطبيب بالفحص السريري لصاحب الطلب قبل إصدار الشهادة الطبية. ويمكن له أن يأمر بإجراء فحوصات وتحاليل طبية تكميلية إذا ارتأى ذلك وتبين له أن الحالة الصحية للمعني…
- المادة 4تحرر الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه انطلاقا من النموذج المرفق بهذا القرار ويجب أن تتضمن البيانات التالية: - إسم وخاتم الطبيب وكذا خاتم المؤسسة التي…
- المادة 5ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.