افتح التطبيق
المادة 4

تحرر الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه انطلاقا من النموذج المرفق بهذا القرار ويجب أن تتضمن البيانات التالية: - إسم وخاتم الطبيب وكذا خاتم المؤسسة التي ينتمى إليها إذا كان تابعا للقطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع شبه العمومي؛ - تاريخ إجراء الفحص والفحوصات التكميلية إن اقتضى الحال؛ - الإسم الكامل لطالب الشهادة؛ - رقم بطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها؛ - استنتاجات الطبيب؛ - عبارة تثبت أن هذه الشهادة سلمت للإدلاء بها قصد الزواج.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.