تخطَّ إلى المحتوى
LawaJ
القانون المغربي بين يديك
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي
افتح التطبيق
المكتبة القانونية
المهن القانونية والقضائية
قرار لوزير العدل رقم 977.09 بتحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل
قرار
قرار لوزير العدل رقم 977.09 بتحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل
مادتان
ابدأ القراءة
افتح في التطبيق
المادة 1
تكون اللوحة التي يحق للعدل أن يعلقها بالبناية التي يوجد بها مكتبه على شكل مستطيل طوله ثلاثون (30) سنتيمترا وعرضه عشرون( )20 سنتيمترا وذات لون أسود، تحمل بلون أصفر اسمه…
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي