افتح التطبيق
المادة 1

تكون اللوحة التي يحق للعدل أن يعلقها بالبناية التي يوجد بها مكتبه على شكل مستطيل طوله ثلاثون (30) سنتيمترا وعرضه عشرون( )20 سنتيمترا وذات لون أسود، تحمل بلون أصفر اسمه الشخصي والعائلي. وكونه عدلا، أو عدلا رئيسا حاليا أو سابقا للهيئة الوطنية للعدول، أو رئيسا لأحد مجالسها الجهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، أو حاملا لشهادة الدكتوراه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.